تم تصنيف أهداف وثيقة حقوق الطفل المصري إلى عدة مجالات تهدف إلى تحقيق الرعاية العامة، الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى رعاية الطفولة والأمومة، مما يساهم في ضمان حقوق الطفل سواء من خلال التشريعات أو القوانين الخاصة.
الأهداف الرئيسية لوثيقة حقوق الطفل المصري
المادة (1)
- تعتبر الدولة مسؤولة عن حماية الطفل، والعمل على تنشئته نشأة سليمة ضمن بيئة من الحرية والكرامة.
- تلتزم الدولة بتطبيق المعايير العالمية الخاصة بحقوق الطفل.
المادة (2)
- يعتبر سن الطفولة حتى بلوغ سن الثامنة عشر، ويجب أن يتم تحديد السن بناءً على الوثائق الرسمية.
- إذا لم تتوفر هذه الوثائق، يتم تحديد السن بواسطة وزارتي الصحة والعدل.
المادة (3)
- تشمل الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في القانون ضمان حق الطفل في التمتع بحياة مستقرة خالية من العنف والأضرار النفسية أو الجسدية.
- فضلاً عن حمايته من الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة، وذلك من خلال تعزيز الروابط الأسرية.
- تضمن المساواة في الحقوق بين الأطفال دون تمييز لأي سبب كان، بما في ذلك الجنس أو اللون أو الدين أو الإعاقة.
- يحق للطفل تكوين آرائه والمشاركة في القضايا المتعلقة به، بما في ذلك الاجراءات القانونية والإدارية.
المادة (4)
- يضمن للطفل حقه في النسب لوالديه، مع منع التبني لضمان استقرار حياته.
- وتوفير جميع الوسائل القانونية والعلمية لتأكيد نسب الطفل.
المادة (5)
- يجب تسجيل الطفل فور ولادته في السجلات الرسمية، مع التأكيد على أن الاسم لا يتضمن أي إهانة أو إخلال بالدين.
المادة (6)
يتم منح الطفل الجنسية فور ولادته وفقاً للقانون المصري.
المادة (7)
- تكفل الدولة للطفل حقه في الرضاعة والحضانة والتغذية والملبس.
- وتوفير مسكن أو دار رعاية ملائمة حسب قوانين الأحوال الشخصية.
المادة (7) مكرر
تضمن الدولة تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للطفل، وتوفير العلاج اللازم له، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لضمان مستوى صحي جيد.
كما تعمل الدولة على توفير المعلومات الصحية للآباء والجهات المعنية برعاية صحة الطفل، وتنبيههم لمخاطر الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث.
يجب ضمان حقوق القائمين على رعاية الطفل، وحمايته من أي اعتداء، تحت إشراف لجنة حماية الطفولة.
تلتزم الدولة بحماية الطفل من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة، وضمان حمايته من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات ضد الإنسانية.
الرعاية الصحية للطفل
المادة (8)
يجب أن تكون مهنة التوليد مقتصرة على الأطباء المعتمدين أو أولئك الحاصلين على تراخيص من وزارة الصحة المصرية.
المادة (9)
- على الممارسين للمهنة للإبلاغ عن أي تغييرات في محل إقامتهم.
- وإلا سيكون من حق الوزارة شطب أسمائهم من السجلات مع إمكانية الاعتراض وإعادة التسجيل بعد دفع الرسوم المطلوبة.
المادة (10)
- يتعين على الممارسين الالتزام بالقوانين والأخلاقيات المهنية، وإلا ستواجههم المساءلة القانونية.
- في حال الخلل بالأخلاقيات، أصبح من حق مجلس التأديب أن يوقفهم عن العمل لمدة سنة.
المادة (11)
- يسمح للممارسين المتضررين بسبب العقوبات بالتظلم خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار العقوبة.
- التظلم يُفحص من قبل مجلس وزارة الصحة.
المادة (12)
- يمكن شطب الممارس الذي يعاني من اضطراب صحي يؤثر على أدائه.
المادة (13)
- يُعاقب الممارسون المخالفون بفرض غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
- وفي حالة تكرار المخالفة، يتم تغريمهم بعقوبتين في نفس الوقت.
تسجيل المواليد حسب وثيقة حقوق الطفل المصري
المادة (14)
- يجب تسجيل المواليد في غضون 15 يوماً من تاريخ الولادة، ويجب أن يتم التسجيل في المكاتب الصحية المعنية.
- أو من ينوب عنها في المناطق النائية.
المادة (15)
يتعين على الأب أو من يتولى أمر الولادة تسجيل الطفل في المستشفيات أو المراكز الصحية.
يمكن أيضاً للإبلاغ أن يتم من قبل الأم مع تثبيت علاقة الزواج، أو من قبل الأقرباء حتى الدرجة الثانية.
يجب على الطبيب الذي أشرف على الولادة إصدار تقرير يتضمن اسم الأم والطفل ونوعه وتاريخ الولادة، مع إمكانية تسجيل الأم للطفل بواسطة تلك الوثيقة.
المادة (16)
- يجب أن تتضمن شهادة الميلاد الاسم واللقب والجنس وتاريخ الميلاد واسم الوالدين وجنسياتهم وديانتهم.
- مع إمكانية إضافة أي معلومات أخرى من قبل وزارة الداخلية والصحة.
المادة (17)
يتم إصدار قيد الميلاد مجانًا في المرة الأولى، ويُسلم للأب أو من يمثله بعد التحقق من الهوية.
المادة (18)
- عند وفاة الطفل عند الولادة، يجب الإبلاغ عن كل من ولادته ووفاته.
- أما إذا توفي في الشهر السادس، يتم الإبلاغ عن الوفاة فقط.
المادة (19)
إذا تمت الولادة خارج البلاد، يتم تسجيلها عبر القنصلية أو الجهة المسؤولة خلال فترة السفر.
المادة (20)
عند العثور على طفل، يجب الإبلاغ عن طريق الشرطة أو الجهات المختصة.
يتم إعداد محضر وتحويل الطفل إلى دار رعاية، وفي حال ظهور الأبوين، يتم تحرير محضر وتسليم الطفل إليهما.
المادة (21)
- يتم قيد الطفل في حال العثور عليه وفقاً للمعلومات المقدمة مع مراعاة القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المادة (22)
يمكن أن لا يتم ذكر أسماء الوالدين في بعض الحالات، مثل في حالات التحريم أو عندما تكون الأم غير متزوجة والطفل ليس من زوجها.
كما أن أي طفل لغير المسلمين لن يتم قيد اسم الأب إلا في حالات معينة تتعلق بتوقيت الولادة.
المادة (23)
- يُعاقب المتجاوزون لهذه المواد بغرامة قدرها 10 جنيهات، ولا تتجاوز المائة جنيه.
المادة (24)
- تفرض عقوبة الغرامة والسجن على من يدلي بمعلومات خاطئة عند تسجيل الميلاد.
تطعيمات الطفل وتحصيناته
المادة (25)
- تضمن وزارة الصحة تطعيم الأطفال من خلال المكاتب الصحية المعنية.
- رعاية التطعيمات تتم تحت إشراف طبيب ويكون الأب أو الوصي هو المسؤول.
المادة (26)
- أي انتهاك للقانون السابق يتعرض لمخالفة تصل إلى غرامة قدرها عشرين جنيهاً، ولا تتجاوز 200 جنيه.
البطاقة الصحية للطفل (المادة 27 حتى 29)
يجب أن يحصل الطفل على بطاقة صحية فور ولادته، ويقوم الطبيب بتوثيق التطعيمات.
يجب تقديم جدول الرعاية الطبية أثناء التقديم للمدارس خلال المراحل التعليمية.
غذاء الطفل
المادة (30)
تنص على حق الطفل في الحصول على غذاء سليم خالٍ من المواد الحافظة والألوان الصناعية.
يجب تجنب الدعاية لهذه المنتجات دون الحصول على الترخيص المناسب من وزارة الصحة.
أي انتهاك لذلك قد يتعرض لعقوبات مالية ومصادرة المواد الغذائية المخالفة.
دور الحضانة (المادة 31 حتى 45)
تشكل دور الحضانة وسيلة للرعاية للأطفال دون سن الرابعة، كما تم تخصيص دور للحضانة في سجن النساء، وتحقق تلك الدور الأهداف التالية:
- تقديم رعاية اجتماعية شاملة للطفل وتعزيز قدراته.
- رفع مستوى وعي الأسر المسؤولة عن الأطفال.
- تعليم الطفل المبادئ الدينية والثقافية والأخلاقية.
- تعزيز التواصل بين دور الحضانة وأسر الأطفال وتقوية الروابط بينهم.
- توفير وسائل ترفيهية وممارسة الألعاب خلال فترة الحضانة.
توفر القوانين الأخرى حماية الطفل في مجالات مثل الأسر البديلة، وضمان حصوله على التعليم الملائم.
كما تضمن حقوقه في مجال العمل، وحماية الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم ضمن المجتمع.
تتناول الأهداف المذكورة في القوانين حتى المادة 80 من وثيقة حقوق الطفل، أما القوانين المضمنة بعد ذلك تعتبر ملغاة.