تتناول الشريعة الإسلامية أنواع البيوع المحرمة، حيث تهدف إلى تنظيم المعاملات بين الأفراد بطريقة واضحة ومُرضية لجميع الأطراف. يعكس الإسلام حرصًا على تأمين عدم حدوث ضرر للآخرين من خلال الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية. في هذا المقال، نستعرض أكثر أنواع البيوع المحرمة وضوحًا في الإسلام.
تعريف البيع
- لفظ “البيع” في اللغة العربية يعني مبادلة شيء بآخر، سواء كانت سلعة بسلعة أو مال بمال. يعتبر البيع المبرور هو البيع الخالي تمامًا من الغش والخداع.
- وبالاصطلاح، يشير “البيع” إلى تبادل ممتلكات مقابل مال أو منح ملكية شيئًا ما لقاء المال.
- يمكن اعتبار البيع وشراء ممتلكات بمثابة عكس بعضهما البعض، حيث يشير الشراء إلى الامتلاك مقابل دفع المال.
حكم البيع في الشريعة الإسلامية
- تتمثل الغاية من البيع في توفير منافع متبادلة بين الأفراد وتعزيز التكاتف بينهم، من خلال تلبية احتياجاتهم من مسكن وملبس ودواء، مما يسهل عليهم مواجهة مصاعب الحياة.
- وقد أباح الله البيع لعباده في قوله تعالى بسورة البقرة: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا).
- تشير إباحة البيع إلى حكمة الله التي تبين أهمية الكسب الحلال، مما يسهم في تحقيق حياة كريمة ويمنع التعرض للذل أو الفقر.
- يعتبر البيع أيضًا وسيلة للطاعة، كونه يعد نوعًا من العمل الذي يمكن الفرد من أداء الصدقات وإنفاق الأموال في سبيل الله.
أنواع البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية
- على الرغم من إباحة البيع، فإن هناك بعض الأنواع من البيوع التي حرمت حفاظًا على العلاقات الإنسانية ومنعاً لظواهر مثل الغش والاحتيال.
- تساهم مجموعة من العلماء والفقهاء في نشر الوعي بين المجتمع حول هذه البيوع المحرمة وضرورة الحذر منها.
- تتعدد أسباب التحريم حسب نوع البيع وتأثيره على الأفراد والمجتمع.
بيع النجش
- النجش هو أحد البيوع المحرمة، حيث يقوم شخص بزيادة السعر على سلعة دون نية الشراء، بهدف التأثير على الآخرين بشكل سلبي وإيهامهم بقيمة السلعة.
- وقد نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع بقوله “ولا تناجشوا”.
- يعتبر بيع النجش خادعًا، مما يستوجب تحريمه بسبب تأثيره السلبي على المشترين.
البيع على البيع
- يشير هذا النوع إلى مساومة المشتري بأسلوب غير أخلاقي وشبه مضلل، حيث يقوم بالتأثير على قرار بائع آخر، ما يتيح له بيع السلعة بأسعار أعلى.
- حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله “ولا يبيع أحدكم على بيعة أخيه”.
- يؤدي هذا النوع من البيع إلى الإضرار بالمخاطبين، وزرع العداوة بين الناس.
بيع الغش
- يشمل هذا النوع معاملات تتضمن خداعًا واضحًا أو مخفيًا مثل التلاعب في الأسعار أو إخفاء عيوب السلعة.
- تحذّر الأحاديث النبوية من هذا النوع، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم “من غشنا فليس منا”.
- يُعتبر هذا البيع غير مقبول شرعًا لما ينطوي عليه من خداع وكتمان لطبيعة السلعة.
بيع عند أذان الجمعة
- يُعتبر وقت الأذان للصلاة من الأوقات المقدسة، لذا فإن الانشغال بالبيع في هذا الوقت، خصوصًا وقت صلاة الجمعة، ممنوع.
- قال الله تعالى في سورة الجمعة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ).
- يعد هذا النص تحذيرًا من الانشغال بموضوعات خارج الصلاة.
بيع المحتكر
- عُرفت سياسة الاحتكار في الأسواق، لكنها تعتبر مرفوضة شرعًا، حيث يقوم المحتكر بالاكتناز والامتناع عن بيع السلع حتى يرتفع سعرها، مما يلحق الأذى بالآخرين.
- لذلك، يعتبر هذا البيع حرامًا، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم “لا يحتكر إلا خاطئ”.
بيع الحاضر للبادي
- يتمثل في عملية البيع التي يُجريها المقيم في المدينة لبيع سلع أو ممتلكات للمقيم في الأرياف، مما يسبب رفع الأسعار تأثير سلبي على المجتمعات.
- يعتبر هذا البيع محرمًا وفقًا للحديث الشريف: “ولا يبع حاضر لباد”.
لذا، يُرجى قراءته:
تلقي الجلب أو الركبان
- يشير هذا النوع إلى تبادل المعلومات حول الأسعار، حيث يلتقي المشتري بالتجار ليخبرهم عن تراجع الأسعار.
- قد يحصل المشتري على السلع بأسعار غير عادلة، مما يؤدي لضرر للمسلمين، ولقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله “لا تلقوا الركبان”.
بيع المصراة
- تشير المصراة إلى تربية الحيوان بطريقة مضللة من خلال إبقائه دون حلب لفترة لزيادة إغراء المشترين.
- يُعد هذا نوعًا من الخداع الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، حيث قال “لا تصروا الإبل والغنم …”.
بيع ما فيه غرر
- يقوم هذا البيع على الخداع، حيث قد يُوهم المشتري بشيء غير واضح في حقيقته مثل إدعاء جودة غير حقيقية.
- قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر”.
بيع المجهول
- يشمل هذا النوع ما يُجهل فيه الكثير من تفاصيل البيع أو السعر، مما يؤدي إلى نزاعات بين الأطراف.
- يُعتبر هذا النوع من البيع باطلًا عند جمهور الفقهاء.
بيع المعلق
- يتضمن رهن عملية البيع لكي يحدث شيء خارجي غير ذي صلة بالعقد نفسه.
- يُعتبر هذا البيوع فاسدًا عند الحنفية وباطل بالمجمل حسب معظم العلماء.